الهادية
18-11-2005, 07:53 PM
أكد المجلس الأعلي للتعليم أن أصحاب تراخيص المدارس المستقلة ملزمون بتطبيق قانون التقاعد والمعاشات، علي جميع القطريين العاملين بمدارسهم، طالما كانت عقودهم سارية المفعول. وقال مصدر مسؤول بالمجلس لـ الراية إن أصحاب التراخيص سوف يتحملون نسبة 10% من الاشتراكات الشهرية المقررة عن جهة العمل لصالح صندوق المعاشات، في حين يتحمل الموظف نسبة 5% الأخري بأثر رجعي اعتباراً من شهر سبتمبر من عام 2004.
ترحيب واسـع بقرار تطبيق قانون التقاعد على القطريين بالمدارس المستقلة.
وكان أصحاب التراخيص والمواطنون العاملون بالمدارس المستقلة قد رحبوا بقرار تطبيق قانون التقاعد والمعاشات عليهم وأشاروا إلي انه يوفر استقراراً وظيفياً لهم
المجلس: أصحاب التراخيص ملتزمون بتطبيق القانون على اصحاب العقود السارية
أكد المجلس الأعلي للتعليم والهيئة العامة للتقاعد ومسؤولو المدارس المستقلة علي الأهمية الشديدة لقرار تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات، علي المواطنين العاملين بالمدارس المستقلة مشددين علي الميزة الكبيرة التي توفرت لهم بشمولهم بمظلة قانون التقاعد، وتوفير حياة كريمة مستقرة لهم.
وفيما سيبدأ تطبيق قانون التقاعد علي المواطنين العاملين بالمدارس المستقلة، اعتباراً من العام الدراسي الماضي بأثر رجعي فإن المجلس الأعلي للتعليم أكد علي أن أصحاب تراخيص المدارس المستقلة ملتزمون بتطبيق القانون علي هؤلاء العاملين، طالما ظلت عقودهم سارية المفعول.
أصحاب التراخيص ملتزمون بتسديد 10% والموظفون 5% لصالح صندوق المعاشات
وقال مصدر مسؤول للراية إن أصحاب التراخيص سيكونون ملتزمين بتسديد 10% المقررة علي جهة العمل كاشتراكات عن الموظف لصالح صندوق المعاشات، في حين سيتحمل الموظف نفسه 5% المقررة للصندوق محسوبة علي أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية بالاضافة إلي العلاوة الدورية السنوية إن وجدت . أضاف المصدر أن جميع الاشتراكات ستسدد لهيئة التقاعد بأثر رجعي اعتباراً من سبتمبر عام ،2004 تنفيذاً لقرار تطبيق قانون التقاعد علي القطريين بالمدارس المستقلة.
تحصيل الاشتراكات مباشرة بين المدارس وهيئة التقاعد
وقال إن تحصيل الاشتراكات عن المشتركين القطريين في المدارس المستقلة ، سيكون مباشرة بين المدارس المستقلة وهيئة التقاعد ، وفق الضوابط والاجراءات المتبعة في ذلك. وشدد المصدر علي أن تطبيق قانون التقاعد علي المواطنين بالمدارس المستقلة سيكون إلزامياً طالما كان العقد ساري المفعول بين المواطن والمدرسة التي يعمل بها.
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
من جهتها انهت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات استعداداتها لبدء تطبيق قانون التقاعد والمعاشات علي المواطنين العاملين بالمدارس المستقلة. وبحسب متابعة الراية فإن إدارة المشتركين بالهيئة سوف تقوم بمهامها إزاء احتساب الاشتراكات عن المواطنين بالمدارس المستقلة وجهات عملهم، تمهيداً لبدء تحصيلها وفق النسبة المقررة علي الموظف وجهة العمل. وسوف تحصل قيمة الاشتراكات من أصحاب التراخيص والعاملين بالمدارس بأثر رجعي من شهر سبتمبر عام 2004.
ويتعين علي أصحاب تراخيص المدارس المستقلة موافاة هيئة التقاعد بعدد القطريين العاملين بكل مدرسة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الاشتراكات عنهم. من جانبهم أشاد أصحاب التراخيص والمواطنون العاملون بالمدارس المستقلة بقرار تطبيق قانون التقاعد والمعاشات عليهم، مشددين أن هذا القرار من شأنه تشجيع المواطنين علي العمل بهذه المدارس، ودعم توجه الدولة الرامي لتطوير التعليم في قطر. وقالوا إن تطبيق قانون التقاعد عليهم، يحقق لهم مساواة تامة بنظرائهم العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما أشادوا بأنه يوفر لهم استقراراً وظيفياً وحياة كريمة عند بلوغهم سن التقاعد. وأكدوا في الوقت نفسه أن تحصيل الاشتراكات بأثر رجعي اعتباراً من سبتمبر 2004 عن جميع الموظفين شيء متميز غير أنه مازال في حاجة لتوضيح عن أسلوب تحصيل هذه الاشتراكات.
تساؤلات حول تسديد الاشتراكات عن الفترة السابقة
وتساءل هؤلاء الموظفون عما إذا كانوا مطالبين بتسديد الاشتراكات مرة واحدة أو في صورة أقساط. وفي ذات الوقت شددوا علي أن تحصيل الاشتراكات مباشرة بين أصحاب تراخيص المدارس وهيئة التقاعد، يختصر كثيراً من الاجراءات الإدارية.
وقد حدد قانون التقاعد نطاق التطبيق بحيث يشمل وبصورة إلزامية (إجبارية) الموظف القطري الذي يعمل لدي إحدي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ويعمل بوظيفة دائمة والموظف أو العامل القطري الذي يعمل لدي إحدي الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة ويضاف إليهم العاملون بالمدارس المستقلة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعفاء العامل أو الموظف القطري الذي يعمل بإحدي الجهات السابقة من الاشتراك بالصندوق.
نسبة الاشتراكات الشهرية
ونسبة الاشتراكات الشهرية هي (5%) من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية. وتتحمل جهة العمل ضعف تلك النسبة (10%). ولا يجوز للمشترك دفعها مباشرة لصندوق الهيئة. وإنما علي جهة العمل توريدها (15%) إلي صندوق الهيئة وفي حالة تأخرها عن الدفع تتحمل غرامة تأخير بنسبة (2%) شهرياً من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتي تاريخ السداد. كما لا يجوز لجهة العمل خصم حصتها البالغة (10%) من مكافأة نهاية خدمة الموظف أو العامل وأي اتفاق خلاف ذلك يعتبر اتفاقاً غير قانوني.
وأجاز القانون للمشترك ضم فترة الخدمة السابقة وذلك شرط أن يتقدم بطلب وهو علي رأس عمل خاضع لأحكام القانون وبشرط أن تكون الخدمة المطلوب ضمها قد قضيت لدي إحدي الجهات المشمولة بأحكام قانون التقاعد وألا تقل مدة خدمته عن سنة واحدة. وأجاز القانون للمشترك شراء مدة خدمة لأغراض استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش أو لزيادته بشرط أن لا يقل عمر المشترك عن 50 عاماً (ذكور) و45 عاماً (إناث). ولا تقل مدة خدمته الفعلية عن (10) سنوات، ويتقدم بالطلب وهو علي رأس عمل خاضع لأحكام القانون.
الحالات التي يستحق فيها المعاش التقاعدي
وقد حدد القانون الحالات التي يستحق فيها المعاش التقاعدي النحو التالي: انتهاء خدمة الموظف أو العامل لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو بالطريق التأديبي وذلك بشرط ألا تقل مدة خدمته عن (15) سنة. انتهاء خدمة الموظف أو العامل بسبب إلغاء الوظيفة أو بغير الطريق التأديبي وذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن (5) سنين (ويطبق علي الموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة). انتهاء خدمة الموظف أو العامل بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية، بغض النظر عن العمر أو مدة الخدمة. انتهاء خدمة الموظف أو العامل بالاستقالة بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن (15) سنة وألا يقل العمر عن (40) سنة، أية حالات أخري لانتهاء الخدمة غير الواردة أعلاه بشرط ان لا تقل مدة الخدمة عن (15) سنة.
احتساب المعاش التقاعدي
ويحسب المعاش علي أساس (الراتب أساسي + العلاوة الاجتماعية)، مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة مضروباً في 5% خمسة في المائة، علي ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية. ويراعي عند الاحتساب ان يكون علي أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية (15) سنة أيهما أطول في حالات الوفاة أو عدم اللياقة الطبية (خارج الخدمة) أو إنهاء الخدمة بالطريق غير التأديبي أوإلغاء الوظيفة.
وعلي أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول، بحالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة أوا ثنائها وعلي أساس مدة الخدمة الفعلية في حالة بلوغ السن وعلي أساس مدة الخدمة الفعلية بحالة الاستقالة وإنهاء الخدمة بالطريق التأديبي وهنا يتم خصم (2%) من المعاش التقاعدي بحالة الاستقالة و(2،5%) بحالة الفصل التأديبي عن كل سنة من سنوات العمر بتاريخ انتهاء الخدمة وبلوغ سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة وعلي أساس مدة الخدمة الفعلية أو (15) عاماً أيهما أطول بالحالات الأخري غير الواردة أعلاه وفي الحالات التي لا تتوافر شروط استحقاق المعاش ترد الاشتراكات للمشترك بنسبة (5%) من مجموع الرواتب الخاضعة لأحكام القانون، ويتقاضي عن تلك المدة مكافأة من جهة العمل حسب التشريعات الخاصة بهم، والمستحقون من الورثة بالمعاش في حالة الوفاة هم: الأرملة أو الزوج والأبناء والبنات وأبناء الابن وبناته وهو نصيب أبيهم المتوفي والوالدان والإخوة والأخوات.
شروط استحقاق المعاش في الاستقالة
وهناك شروط استحقاق المعاش في الاستقالة علي أن لا يقل عمر الموظف أو العامل عن (40) سنة. وأن لا تقل مدة الخدمة عن (15) سنة أما بخصوص الاحتساب فيتم طبقاً للمعادلة التالية: موظف كان يعمل في جهة حكومية ثم انتهت خدمته بالاستقالة وكان عمره (40) سنة، وبلغت خدمته (15) سنة، وراتبه الشهري الأخير (الأساسي + العلاوة الاجتماعية) 15،000 ألف ريال، فإن المعاش التقاعدي الذي يستحقه هو: (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية) * 5% في (عدد سنوات الخدمة) المعاش 15000 ريال * 5% * (15) سنة = (11،250) ريالاً.
وبما ان عمر الموظف عند انتهاء الخدمة (40 سنة) فإن الفرق بين عمره وسن الستين هو (20) سنة. فيصبح كالتالي: 60 - 20 سنة في 2% إذن الخفض يساوي 40% ويكون المعاش كالتالي: 1150 * 40% = 4500 وهي نسبة الخفض ويكون المعاش المستحق بعد الخفض هو: 11250 - 4500 = 6750 قيمة المعاش التقاعدي.
ترحيب واسـع بقرار تطبيق قانون التقاعد على القطريين بالمدارس المستقلة.
وكان أصحاب التراخيص والمواطنون العاملون بالمدارس المستقلة قد رحبوا بقرار تطبيق قانون التقاعد والمعاشات عليهم وأشاروا إلي انه يوفر استقراراً وظيفياً لهم
المجلس: أصحاب التراخيص ملتزمون بتطبيق القانون على اصحاب العقود السارية
أكد المجلس الأعلي للتعليم والهيئة العامة للتقاعد ومسؤولو المدارس المستقلة علي الأهمية الشديدة لقرار تطبيق أحكام قانون التقاعد والمعاشات، علي المواطنين العاملين بالمدارس المستقلة مشددين علي الميزة الكبيرة التي توفرت لهم بشمولهم بمظلة قانون التقاعد، وتوفير حياة كريمة مستقرة لهم.
وفيما سيبدأ تطبيق قانون التقاعد علي المواطنين العاملين بالمدارس المستقلة، اعتباراً من العام الدراسي الماضي بأثر رجعي فإن المجلس الأعلي للتعليم أكد علي أن أصحاب تراخيص المدارس المستقلة ملتزمون بتطبيق القانون علي هؤلاء العاملين، طالما ظلت عقودهم سارية المفعول.
أصحاب التراخيص ملتزمون بتسديد 10% والموظفون 5% لصالح صندوق المعاشات
وقال مصدر مسؤول للراية إن أصحاب التراخيص سيكونون ملتزمين بتسديد 10% المقررة علي جهة العمل كاشتراكات عن الموظف لصالح صندوق المعاشات، في حين سيتحمل الموظف نفسه 5% المقررة للصندوق محسوبة علي أساس الراتب الأساسي مضافاً إليه العلاوة الاجتماعية بالاضافة إلي العلاوة الدورية السنوية إن وجدت . أضاف المصدر أن جميع الاشتراكات ستسدد لهيئة التقاعد بأثر رجعي اعتباراً من سبتمبر عام ،2004 تنفيذاً لقرار تطبيق قانون التقاعد علي القطريين بالمدارس المستقلة.
تحصيل الاشتراكات مباشرة بين المدارس وهيئة التقاعد
وقال إن تحصيل الاشتراكات عن المشتركين القطريين في المدارس المستقلة ، سيكون مباشرة بين المدارس المستقلة وهيئة التقاعد ، وفق الضوابط والاجراءات المتبعة في ذلك. وشدد المصدر علي أن تطبيق قانون التقاعد علي المواطنين بالمدارس المستقلة سيكون إلزامياً طالما كان العقد ساري المفعول بين المواطن والمدرسة التي يعمل بها.
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
من جهتها انهت الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات استعداداتها لبدء تطبيق قانون التقاعد والمعاشات علي المواطنين العاملين بالمدارس المستقلة. وبحسب متابعة الراية فإن إدارة المشتركين بالهيئة سوف تقوم بمهامها إزاء احتساب الاشتراكات عن المواطنين بالمدارس المستقلة وجهات عملهم، تمهيداً لبدء تحصيلها وفق النسبة المقررة علي الموظف وجهة العمل. وسوف تحصل قيمة الاشتراكات من أصحاب التراخيص والعاملين بالمدارس بأثر رجعي من شهر سبتمبر عام 2004.
ويتعين علي أصحاب تراخيص المدارس المستقلة موافاة هيئة التقاعد بعدد القطريين العاملين بكل مدرسة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الاشتراكات عنهم. من جانبهم أشاد أصحاب التراخيص والمواطنون العاملون بالمدارس المستقلة بقرار تطبيق قانون التقاعد والمعاشات عليهم، مشددين أن هذا القرار من شأنه تشجيع المواطنين علي العمل بهذه المدارس، ودعم توجه الدولة الرامي لتطوير التعليم في قطر. وقالوا إن تطبيق قانون التقاعد عليهم، يحقق لهم مساواة تامة بنظرائهم العاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، فيما أشادوا بأنه يوفر لهم استقراراً وظيفياً وحياة كريمة عند بلوغهم سن التقاعد. وأكدوا في الوقت نفسه أن تحصيل الاشتراكات بأثر رجعي اعتباراً من سبتمبر 2004 عن جميع الموظفين شيء متميز غير أنه مازال في حاجة لتوضيح عن أسلوب تحصيل هذه الاشتراكات.
تساؤلات حول تسديد الاشتراكات عن الفترة السابقة
وتساءل هؤلاء الموظفون عما إذا كانوا مطالبين بتسديد الاشتراكات مرة واحدة أو في صورة أقساط. وفي ذات الوقت شددوا علي أن تحصيل الاشتراكات مباشرة بين أصحاب تراخيص المدارس وهيئة التقاعد، يختصر كثيراً من الاجراءات الإدارية.
وقد حدد قانون التقاعد نطاق التطبيق بحيث يشمل وبصورة إلزامية (إجبارية) الموظف القطري الذي يعمل لدي إحدي الجهات الحكومية الخاضعة لقانون الخدمة المدنية ويعمل بوظيفة دائمة والموظف أو العامل القطري الذي يعمل لدي إحدي الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة ويضاف إليهم العاملون بالمدارس المستقلة ولا يجوز بأي حال من الأحوال إعفاء العامل أو الموظف القطري الذي يعمل بإحدي الجهات السابقة من الاشتراك بالصندوق.
نسبة الاشتراكات الشهرية
ونسبة الاشتراكات الشهرية هي (5%) من مجموع الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية. وتتحمل جهة العمل ضعف تلك النسبة (10%). ولا يجوز للمشترك دفعها مباشرة لصندوق الهيئة. وإنما علي جهة العمل توريدها (15%) إلي صندوق الهيئة وفي حالة تأخرها عن الدفع تتحمل غرامة تأخير بنسبة (2%) شهرياً من المبالغ المتأخر سدادها عن المدة من تاريخ وجوب أدائها حتي تاريخ السداد. كما لا يجوز لجهة العمل خصم حصتها البالغة (10%) من مكافأة نهاية خدمة الموظف أو العامل وأي اتفاق خلاف ذلك يعتبر اتفاقاً غير قانوني.
وأجاز القانون للمشترك ضم فترة الخدمة السابقة وذلك شرط أن يتقدم بطلب وهو علي رأس عمل خاضع لأحكام القانون وبشرط أن تكون الخدمة المطلوب ضمها قد قضيت لدي إحدي الجهات المشمولة بأحكام قانون التقاعد وألا تقل مدة خدمته عن سنة واحدة. وأجاز القانون للمشترك شراء مدة خدمة لأغراض استكمال المدة اللازمة لاستحقاق المعاش أو لزيادته بشرط أن لا يقل عمر المشترك عن 50 عاماً (ذكور) و45 عاماً (إناث). ولا تقل مدة خدمته الفعلية عن (10) سنوات، ويتقدم بالطلب وهو علي رأس عمل خاضع لأحكام القانون.
الحالات التي يستحق فيها المعاش التقاعدي
وقد حدد القانون الحالات التي يستحق فيها المعاش التقاعدي النحو التالي: انتهاء خدمة الموظف أو العامل لبلوغ السن المقررة لترك الخدمة أو بالطريق التأديبي وذلك بشرط ألا تقل مدة خدمته عن (15) سنة. انتهاء خدمة الموظف أو العامل بسبب إلغاء الوظيفة أو بغير الطريق التأديبي وذلك بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن (5) سنين (ويطبق علي الموظفين أو العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة). انتهاء خدمة الموظف أو العامل بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية، بغض النظر عن العمر أو مدة الخدمة. انتهاء خدمة الموظف أو العامل بالاستقالة بشرط ألا تقل مدة الخدمة عن (15) سنة وألا يقل العمر عن (40) سنة، أية حالات أخري لانتهاء الخدمة غير الواردة أعلاه بشرط ان لا تقل مدة الخدمة عن (15) سنة.
احتساب المعاش التقاعدي
ويحسب المعاش علي أساس (الراتب أساسي + العلاوة الاجتماعية)، مضروباً في عدد سنوات مدة الخدمة مضروباً في 5% خمسة في المائة، علي ألا يتجاوز المعاش مقدار الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية. ويراعي عند الاحتساب ان يكون علي أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية (15) سنة أيهما أطول في حالات الوفاة أو عدم اللياقة الطبية (خارج الخدمة) أو إنهاء الخدمة بالطريق غير التأديبي أوإلغاء الوظيفة.
وعلي أساس مدة الخدمة الفعلية أو مدة خدمة اعتبارية مقدارها عشرون سنة أيهما أطول، بحالة انتهاء الخدمة بالوفاة أو لعدم اللياقة الطبية بسبب الخدمة أوا ثنائها وعلي أساس مدة الخدمة الفعلية في حالة بلوغ السن وعلي أساس مدة الخدمة الفعلية بحالة الاستقالة وإنهاء الخدمة بالطريق التأديبي وهنا يتم خصم (2%) من المعاش التقاعدي بحالة الاستقالة و(2،5%) بحالة الفصل التأديبي عن كل سنة من سنوات العمر بتاريخ انتهاء الخدمة وبلوغ سن الستين للرجل وسن الخامسة والخمسين للمرأة وعلي أساس مدة الخدمة الفعلية أو (15) عاماً أيهما أطول بالحالات الأخري غير الواردة أعلاه وفي الحالات التي لا تتوافر شروط استحقاق المعاش ترد الاشتراكات للمشترك بنسبة (5%) من مجموع الرواتب الخاضعة لأحكام القانون، ويتقاضي عن تلك المدة مكافأة من جهة العمل حسب التشريعات الخاصة بهم، والمستحقون من الورثة بالمعاش في حالة الوفاة هم: الأرملة أو الزوج والأبناء والبنات وأبناء الابن وبناته وهو نصيب أبيهم المتوفي والوالدان والإخوة والأخوات.
شروط استحقاق المعاش في الاستقالة
وهناك شروط استحقاق المعاش في الاستقالة علي أن لا يقل عمر الموظف أو العامل عن (40) سنة. وأن لا تقل مدة الخدمة عن (15) سنة أما بخصوص الاحتساب فيتم طبقاً للمعادلة التالية: موظف كان يعمل في جهة حكومية ثم انتهت خدمته بالاستقالة وكان عمره (40) سنة، وبلغت خدمته (15) سنة، وراتبه الشهري الأخير (الأساسي + العلاوة الاجتماعية) 15،000 ألف ريال، فإن المعاش التقاعدي الذي يستحقه هو: (الراتب الأساسي + العلاوة الاجتماعية) * 5% في (عدد سنوات الخدمة) المعاش 15000 ريال * 5% * (15) سنة = (11،250) ريالاً.
وبما ان عمر الموظف عند انتهاء الخدمة (40 سنة) فإن الفرق بين عمره وسن الستين هو (20) سنة. فيصبح كالتالي: 60 - 20 سنة في 2% إذن الخفض يساوي 40% ويكون المعاش كالتالي: 1150 * 40% = 4500 وهي نسبة الخفض ويكون المعاش المستحق بعد الخفض هو: 11250 - 4500 = 6750 قيمة المعاش التقاعدي.