الهادية
19-05-2006, 04:16 PM
الوطن - 18/5/2006
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس قانونا بشأن المدارس المستقلة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
ووفقا للقانون يكون للمجلس الأعلى للتعليم سلطة الترخيص للأشخاص الطبيعيين بتأسيس المؤسسات التعليمية.
وتتميز المؤسسة التعليمية وفقا لأحكام هذا القانون بالشخصية المعنوية، ولا تهدف الى تحقيق الربح، وتنظم اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه، وقواعد منح الترخيص.
ووفقا للمادة (3) من القانون يكون للمدارس المستقلة مجلس أمناء يصدر بتشكيله وتحديد صلاحياته واختصاصاته والقواعد المنظمة لعمله قرار من المجلس.
ونصت المادة (4) على ان يكون الترخيص الصادر بإدارة المدرسة المستقلة شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة المجلس ويشترط أن تتوافر في المتنازل اليه الشروط الواجب توافرها في المرخص له.
ونصت المادة (5) على عدم جواز الترخيص للشخص الواحد بتأسيس أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة. على ان يتولى المرخص له إدارة المدرسة المستقلة، ويكون مسؤولا عن جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية وفقا لأحكام القانون ويمثل المرخص له المؤسسة التعليمية امام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
ونص القانون في مادته الثامنة على إلغاء الترخيص في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو مخالفة شروط الترخيص.
وخول القانون المجلس إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة تاريخ العمل بهذا القانون تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال المهلة التي يحددها المجلس، بناء على اقتراح هيئة التعليم بالمجلس.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]
أصدر سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني نائب الأمير ولي العهد أمس قانونا بشأن المدارس المستقلة. وقضى القانون بتنفيذه والعمل به من تاريخ صدوره وأن ينشر في الجريدة الرسمية.
ووفقا للقانون يكون للمجلس الأعلى للتعليم سلطة الترخيص للأشخاص الطبيعيين بتأسيس المؤسسات التعليمية.
وتتميز المؤسسة التعليمية وفقا لأحكام هذا القانون بالشخصية المعنوية، ولا تهدف الى تحقيق الربح، وتنظم اللوائح والقرارات التي يصدرها المجلس الشروط الواجب توافرها في طالب الترخيص، وإجراءات تقديم الطلب والبت فيه، وقواعد منح الترخيص.
ووفقا للمادة (3) من القانون يكون للمدارس المستقلة مجلس أمناء يصدر بتشكيله وتحديد صلاحياته واختصاصاته والقواعد المنظمة لعمله قرار من المجلس.
ونصت المادة (4) على ان يكون الترخيص الصادر بإدارة المدرسة المستقلة شخصيا، ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بموافقة المجلس ويشترط أن تتوافر في المتنازل اليه الشروط الواجب توافرها في المرخص له.
ونصت المادة (5) على عدم جواز الترخيص للشخص الواحد بتأسيس أكثر من مؤسسة تعليمية واحدة. على ان يتولى المرخص له إدارة المدرسة المستقلة، ويكون مسؤولا عن جميع النواحي الفنية والإدارية والمالية وفقا لأحكام القانون ويمثل المرخص له المؤسسة التعليمية امام القضاء، وفي علاقاتها مع الغير.
ونص القانون في مادته الثامنة على إلغاء الترخيص في حالة مخالفة المرخص له لأحكام هذا القانون أو اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، أو مخالفة شروط الترخيص.
وخول القانون المجلس إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
ووفقا للقانون على القائمين بتشغيل المدارس المستقلة تاريخ العمل بهذا القانون تسوية جميع أوضاعها المالية والإدارية خلال المهلة التي يحددها المجلس، بناء على اقتراح هيئة التعليم بالمجلس.
[فقط الأعضاء المسجلين والمفعلين يمكنهم رؤية الوصلات]